احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - ١٥ - القول فى واجبات الطواف

بالطهور للاعمال اللاحقة.

(١)

(١) حتى لصلاة الطواف.

الثالث: طهارة البدن واللباس، والاحوط الاجتناب، عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الاقل من الدرهم، وما لا تتم فيه الصلاة، حتى الخاتم (٢)، واما دم القروح والجروح، فان كان في تطهيره، حرج عليه، لا يجب، والاحوط تأخير الطواف، مع رجاء امكان التطهير، بلا حرج، بشرط ان لا يضيق الوقت، كما ان الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه، مع الامكان.

(هامش) (٢) لا تعتبر طهارة مثله، مما لا يعد ثوبا، وان كان ملبوسا.

مسألة ٤ - لو علم، بعد الطواف، بنجاسة ثوبه أو بدنه، حاله، فالاصح صحة طوافه.

ولو شك، في طهارتهما قبل الطواف، جاز الطواف بهما، وصح، الا مع العلم بالنجاسة، والشك في التطهير.

مسألة ٥ - لو عرضته نجاسة، في اثناء الطواف، اتمه، بعد التطهير (٣)، وصح.

وكذا لو رأى نجاسة، واحتمل عروضها في الحال.

ولو علم انها كانت من اول الطواف، فالاحوط الاتمام (٤)، بعد التطهير، ثم الاعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالاحوط حينئذ (هامش) (٣) أو التبديل.

(٤) أو الاعادة بقصد الاعم من الاتمام أو التما