احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - ١٥ - القول فى واجبات الطواف
بالطهور للاعمال اللاحقة.
(١)
(١) حتى لصلاة الطواف.
الثالث: طهارة البدن واللباس، والاحوط الاجتناب، عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الاقل من الدرهم، وما لا تتم فيه الصلاة، حتى الخاتم (٢)، واما دم القروح والجروح، فان كان في تطهيره، حرج عليه، لا يجب، والاحوط تأخير الطواف، مع رجاء امكان التطهير، بلا حرج، بشرط ان لا يضيق الوقت، كما ان الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه، مع الامكان.
(هامش) (٢) لا تعتبر طهارة مثله، مما لا يعد ثوبا، وان كان ملبوسا.
مسألة ٤ - لو علم، بعد الطواف، بنجاسة ثوبه أو بدنه، حاله، فالاصح صحة طوافه.
ولو شك، في طهارتهما قبل الطواف، جاز الطواف بهما، وصح، الا مع العلم بالنجاسة، والشك في التطهير.
مسألة ٥ - لو عرضته نجاسة، في اثناء الطواف، اتمه، بعد التطهير (٣)، وصح.
وكذا لو رأى نجاسة، واحتمل عروضها في الحال.
ولو علم انها كانت من اول الطواف، فالاحوط الاتمام (٤)، بعد التطهير، ثم الاعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالاحوط حينئذ (هامش) (٣) أو التبديل.
(٤) أو الاعادة بقصد الاعم من الاتمام أو التما