احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - ١٥ - القول فى واجبات الطواف

الاتيان بصلاة الطواف، بعد الاتماام، ثم اعادة الطواف والصلاة.

ولا فرق في ذلك الاحتياط، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.

مسألة ٦ - لو نسى الطهارة، وتذكر، بعد الطواف، أو في اثنائه، فالاحوط (١) الاعادة.

(١) ولو تذكره بعد صلوة الطواف اعادها مطلقا.

الرابع: ان يكون مختونا.

وهو شرط في الرجال، لا النساء.

والاحوط مراعاته في الاطفال، فلو احرم الطفل الاغلف، بامر وليه، أو احرمه وليه، صح احرامه، ولم يصح طوافه على الاحوط (٢)، فلو احرم، باحرام الحج، حرم عليه النساء، على الاحوط، وتحل بطواف النساء، مختونا، أو الاستنابة له للطواف.

ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه.

(هامش) (٢) بل على الاظهر في المميز الذي يحرم لنفسه.

الخامس: ستر العورة (٣)، فلو طاف بلا ستر، بطل طوافه، وتعتبر، في الساتر، الاباحة، فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح، على الاحوط (٤)، مع غصبية غيره، من سائر لباسه.

(هامش) (٣) أي بالاعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.

(٤) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.

السادس: الموالاة بين الاشواط، عرفا، على الاحوط، بمعنى ان لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واح