احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤ - ١١ - القول فى احكام المواقيت

الميقات، بلا تعيين، على الاحوط، ولا يبعد (١) الصحة على نحو الترديد بين المكانين، بان يقول: لله على ان احرم اما من الكوفة أو البصرة، وان كان الاحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب، أو للعمرة المفردة.

نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط ان يكون (٢) في اشهر الحج.

(١) والظاهر عدمها.

(٢) أي الاحرام المنذور.

مسألة ٢ - لو نذر وخالف نذره، عمدا أو نسيانا.

ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل احرامه، إذا احرم من الميقات.

وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا.

ثانيهما إذا اراد ادراك عمرة رجب، وخشى فوتها، ان اخر الاحرام الى الميقات، فيجوز ان يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وان اتى ببقية الاعمال في شعبان، والاولى الاحوط تجديده في الميقات، كما ان الاحوط التاخير، الى آخر الوقت، وان كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الادراك، إذا اخر الى الميقات.

والظاهر (٣) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(هامش) (٣) فيه نظر بل من