احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام
مسألة ٩ - لا ينعقد احرام عمرة التمتع، وحجه، ولا احرم حج الافراد، ولا احرام العمرة المفردة، الا بالتلبية.
واما في حج القران، فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد.
والاشعار مختص بالبدن.
والتقليد مشترك بينها وبين غيرها، من انواع الهدى، والاولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، فينعقد احرام حج القران باحد هذه الامور الثلاثة، لكن الاحوط، مع اختيار الاشعار والتقليد، ضم التلبية أيضا، والاحوط (١) وجوب التلبية على القارن، وان لم يتوقف انعقاد احرامه عليها، فهى واجبة عليها في نفسها على الاحوط.
بل الاحوط الاولى، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
مسألة ١٠ - لو نسى التلبية، وجب عليه العود، الى الميقات، لتداركها، وان لم يتمكن، يأتي فيه التفصيل المتقدم، في نسيان الاحرام، على الاحوط لو لم يكن الاقوى.
ولو اتى، قبل التلبية، بما يوجب الكفارة للمحرم، لم تجب عليه، لعدم انعقاده الا بها.
مسألة ١١ - الواجب، من التلبية، مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها، وتكريرها، ما استطاع، خصوصا في دبر كل فريضة أونافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وفي آخر (٢) الليل، وعند (هامش) (٢) لا خصوصية فيه، بعد عدم كون المراد به هو السح