احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - ٢٠ - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام

مسألة ١ - يجوز الافاضة من المشعر، ليلة العيد، بعد وقوف مقدار منها، للضعفاء، كالنساء والاطفال والشيوخ، ومن له عذر، كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والاحوط، الذي لا يترك، ان لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب، على هذه الطوائف، الوقوف بين الطلوعين.

مسألة ٢ - من خرج، قبل طلوع الفجر، بلا عذر، ومتعمدا، ولم يرجع الى طلوع الشمس، فان لم يفته، الوقوف بعرفات، ووقف بالمشعر، ليلة العيد، الى طلوع الفجر، صح حجه، على المشهور، وعليه شاة، لكن الاحوط خلافه، فوجب عليه، بعد اتمامه، الحج من قابل، على الاحوط.

مسألة ٣ - من لم يدرك، الوقوف بين الطلوعين، والوقوف بالليل، لعذر، وادرك الوقوف بالليل، لعذر، وادرك الوقوف بعرفات، فان ادرك مقدارا، من طلوع الفجر، من يوم العيد، الى الزوال، ووقف بالمشعر، ولو قليلا، صح حجه.

مسألة ٤ - قد ظهر، مما مر، ان لوقوف المشعر، ثلاثة اوقات: وقتا اختياريا، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، احدهما ليلةالعيد، لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس، من يوم العيد، الى