احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨ - ٢٣ - القول فى المبيت بمنى

القول في المبيت بمنى

سألة ١ - إذا قضى مناسكه، بمكة، يب عليه، العود (١)، الى منى، للمبيت بها، ليلتى الحادية عشر والثانية عشر.

والواجب من الغروب (٢) الى نصف الليل.

(١) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكة، ام لم يذهب إليها، لقضائها، بان اخرها عن الليلتين (٢) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.

مسألة ٢ - يجب المبيت، ليلة الثالثة عشر الى نصفها، على طوائف: منهم من لم يتق الصيد، في احرامه للحج أو العمرة، والاحوط لمن اخذ الصيد، ولم يقتله، المبيت.

ولو لم يتق غيرهما، من محرمات الصيد، كاكل اللحم، والاراءة، والاشارة، وغيرها لم يجب.

ومنهم من لم يتق النساء، في احرامه للحج أو العمرة وطئا، دبرا أو قبلا، اهلا له أو اجنبية.

ولا يجب في غير الوطء، كالتقبيل واللمس ونحوهما.

ومنهم من لم يفض من منى، يوم الثاني عشر، وادرك غروب الثالث عشر.

مسألة ٣ - لا يجب المبيت، في منى في الليالى المذكورة على اشخاص: الاول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له، عذر، يشق معه، البيتوتة.

الثاني من خاف على ماله المعتد به، من الضي