احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام
مسألة ٧ - لو عقد محلا على امراة محرمة، فالاحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها (١) بطلاق.
ولو كان عالما (٢) بالحكم طلقها (٣)، ولا ينكحها ابدا.
(١) والاقوى البطلان، وعدم الحاجة الى الطلاق.
(٢) الظاهر انه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبر به في كتاب النكاح.
(٣) بل الاقوى الحرمة الابدية، وعدم الحاجة الى الطلاق.
مسألة ٨ - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم (٤) بالحكم، فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة.
ولو لم يدخل بها، فلا كفارة على واحد منهم.
ولا فرق (٥)، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين.
ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون الجاهل.
(هامش) (٤) زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما.
(٥) نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.
مسألة ٩ - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الاحكام، بين العقد الدائم والمنقط