احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٩ - ١٦ - القول فى صلاة الطواف

وجاز قطع الطواف، وتقبيل البيت، والرجوع لاتمامه.

كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية والا فالاحوط الاتمام والاعادة.

القول في صلاة الطوافمسألة

١ - يجب، بعد الطواف، صلاة ركعتين له.

وتجب المبادرة إليها، على الاحوط (١)، وكيفيتها كصلاة الصبح.

ويجوز، فيهما، الاتيان بكل سورة، الا العزائم.

ويستحب، في الاولى التوحيد، وفي الثانية، الجحد.

وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.

(١) بل الاقوى.

مسألة ٢ - الشك، في عدد الركعات، موجب للبطلان، ولا يبعد (٢) اعتبار الظن فيه.

وهذه الصلاة كسائر الفرائض، في الاحكام.

(هامش) (٢) كما في مثل صلوة الصبح.

مسألة ٣ - يجب ان تكون الصلاة، عند مقام ابراهيم عليه السلام، والاحوط (٣)، الذي لا يترك، خلفه.

ولو تعذر الخلف.

للازدحام، اتى (هامش) (٣) بل الاظ