احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

وشرفه ام لا، ومن غير فرق بين القريب (١) والبعيد.

(١) اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة.

مسأله ١٠ - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل يكفى وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقدا كان أو غيره من العروض.

مسأله ١١ - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه فيالسفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة، ولا يكفى ما هو دون ذلك، وكل ذلك موكول الى العرف، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك لا يكفى عن حجة الاسلام، كما انه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفى عنه.

مسأله ١٢ - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقى أو الايراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وان يستطع من وطنه، بل لو مشى الى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفى عن حجة الاسلام، بل لو احرم متسكعا فاستطاع وكان امامه ميقات آخر يمكن (٢) القول بوجوبه وان لا يخلو من اشكال.

(هامش) (٢) ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لافرق بين ما إذا كان امامه ميقات آخر وما إذا لم يك