احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

شئ منها بيده (١) من غير طريق كالوقوف ونحوه وجب (٢) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.

(١) أو امكنه تحصيلها.

(٢) بمعنى صيرورته مستطيعا لا وجوب البيع بنفسه.

مسأله ١٦ - لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها لي مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة.

مسأله ١٧ - لو لم يكن عنده من اعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءا أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام اشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه اما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجباللخوف (٣) في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا ومهانة عليه، ولو كانت (هامش) (٣) جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محل اشكا