احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٤٩ - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فان مات بعد الاحرام ودخول الحرم، اجزأه عن حجة الاسلام، وان مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، وان كان موته بعد الاحرام، على الاقوى.

كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الاحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرمفمات.

ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام، أو بعد الحل، كما إذا مات بين الاحرامين.

ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففى الاجزاء اشكال.

والظاهر انه لو مات في اثناء عمرة التمتع اجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الاثناء وفي الافسادى تفصيل.

ولا يجرى فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.

مسألة ٥٠ - يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه.

ولو اسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه.

ولو مات حال كفره لا يقضى عنه.

ولو احرم ثم اسلم لم يكفه، ووجب عليه الاعادة من الميقات، ان امكن، والا فمن موضعه.

نعم لو كان داخلا في الحرم، فاسلم، فالاحوط مع الامكان ان يخرج خارج الحرم واحرم.

والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصح منه، فان مات قبل ان يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه