احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

على الاقوى، وان تاب وجب عليه وصح منه على الاقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.

ولو احرم حال ارتداده فكالكافر الاصلى.

ولو حج في حال اسلامه، ثم ارتد، لم يجب عليه الاعادة على الاقوى.

ولو احرم مسلما ثم ارتد، ثم تاب، لم يبطل احرامه على الاصح.

مسألة ٥١ - لو حج المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الاعادة، بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه، وان لم يكن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق.

مسألة ٥٢ - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج، ان كانتمستطيعة، ولا يجوز له منعها منه.

وكذا في الحج النذري ونحوه، إذا كان مضيقا.

وفي المندوب يشترط اذنه.

وكذا الموسع قبل تضييقه على الاقوى.

بل في حجة الاسلام له منعها (١) من الخروج مع اول الرفقة، مع وجود اخرى، قبل تضييق الوقت.

والمطلقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء، فيجوز لهما في المندوب أيضا.

والمنقطعة كالدائمة على الظاهر.

ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه اولا.

ولكن لا يكون حجها باطلا على تقدير المخالف