احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٥٣ - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة، ان كانت مامونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل اولا، ومع عدم الامن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به، ولو بالاجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من اجرته لم تكن مستطيعة، ولو كان لها زوج، وادعى كونها في معرض الخطر، وادعت هي الامن، فالظاهر (١) هو التدعى، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو اقامت البينة وحكم لها القاضى، فالظاهر سقوط حقه.

وان حجت بلا محرم، مع عدم الامن، صح حجها، سيما مع حصول الامن قبل الشروع في الاحرام.

لا وجه للتداعي، لانه ان كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع انه خارج عن مسالة التنازع، لامكان الجمع بين الدعويين، لا يترتب عليه اثر، لانه مترتب في النصوص والفتاوى علىمأمونية الزوجة وعدمها، وان كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدعى والمنكر، لا التداعي، لان الزوج يدعى كونها خائفة، وهى تنكره، فلابد من ترتيب احكامهما، لا احكامه، ومن جملة الاحكام الاحلاف.

نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها علي