احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا، قدما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وان كانا في الذمة، فالاقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فان وفت حصة الحج (١) به فهو، والظاهر سقوطه، وان وفت ببعض افعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وان وقت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففى مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حج التمتع فالاقوى لسقوط وصرفها في الدين.

الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق اصلا.

مسألة ٥٦ - لا يجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف الى ولى امر الميت، لو كان مصرفه مستغر قالها، بل مطلقا على الاحوط (٢).

وان كانت واسعة جدا، وكان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف، وان لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط.

(هامش) الاولى.

مسألة ٥٧ - لو اقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت، وانكره الاخرون، لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة