احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام

ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الاجمالي، مع الامكان، وعدم الحرج، والا فبحسب امكانه بلا حرج.

مسألة ٥ - لو نوى كحج فلان (١)، فان علم ان حجه لماذا صح، والا فالا وجه (٢) البطلان.

(١) أي كاحرامه.

(٢) بل الا وجه الصحة، الا في صورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق الى الامتثال العلمي، ولو اجمالا، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة التمتع.

مسألة ٦ - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة، بالاصل، فنوى غيره، بطل (٣) ولو كان عليه، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل، لو نوى غيره، ولو نوى نوعا، ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى،ولو كان في اثناء نوع، وشك في انه نواع أو نوى غيره، بنى على انه نواه.

(هامش) (٣) أي مطلقا لا يقع للواجب، ولا لما نوى، ولكن قد مر منا صحته عما نواه مطلقا، من دون فرق بين الفرضين.

مسألة ٧ - لو نوى، مكان عمرة التمتع، حجه، جهلا، فان كان من قصده اتيان العمل الذي ياتي به غيره، وظن ان ما ياتي به، اولا، اسمه الحج، فالظاهر صحته، ويقع عمرة.

واما لو ظن ان حج التمتع مقدم على عمرته، فنوى الحج، بدل العمرة، ليذهب الى عرف