احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢ - ٢١ - القول فى واجبات منى

مسألة ٢٨ - يكفى، في التقصير، قص شئ، من الشعر أو الظفر، بكل آلة شاء، والاولى قص مقدار، من الشعر والظفر، أيضا، والاحوط لمن عليه الحلق، ان يحلق جميع رأسه.

ويجوز فيهما، المباشرة، والايكال الى الغير.

ويجب، فيهما، النية بشرائطها، ينوى بنفسه، والاولى، نية الغير، مع الايكال إليه.

مسألة ٢٩ - لو تعين، عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر، يكفى، امرار الموسى على رأسه.

ويجزى عن الحلق.

ولو تخير، من لا شعر له، بينه وبين التقصير، يتعين، عليه التقصير.

ولو لم يكن له شعر، حتى في الحاجب، ولا ظفر، يكفى له امرار الموسى، على راسه.

مسألة ٣٠ - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الابط، مشكل.

خلق اللحية، لا يجزى عن التقصير، ولا الحلق.

مسألة ٣١ - الاحوط ان يكون الحلق والتقصير، في يوم العيد، وان لا يبعد جواز التأخير، الى آخر ايام التشريق، ومحلهما منى.

ولا يجوز، اخيتارا، في غيره.

ولو ترك فيه، ونفر، يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى وغيره.

ولو لم يمكنه،الرجوع حلق أو قصر، في مكانه، وارسل بشعره، الى منى، ولو امكن.

ويستحب دفنه، مكان خيمته.