احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - ٣ - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين

وجب عليه القضاء والكفارة، وان مات اتيانهما، يقضيان مناصل التركة.

وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط، وقد حصل، وتمكن (١) منه وترك حتى مات.

(١) ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الاحجاج، لا يجب القضاء عليه ولا عنه، كما في نذر الحج بنفسه.

مسألة ٤ - لو نذر المستطيع ان يحج حجة الاسلام انعقد.

ويكفيه اتبانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفارة من تركته.

ولو نذرها غير المستطيع، انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، الا ان يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

مسألة ٥ - لا يعتبر في الحج النذرى الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، الا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضى أو مالى إذا لزم منه الحرج.

مسألة ٦ - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع، انعقد، لكن تقدم حجة الاسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة.

ولو نذر حجا في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الاسلام، ولو كان نذره مضيقا، وكذا لو نذر اتيانه فورا ففورا، تقدم حجة الاسلام، ويأتي به في العام القابل.

ولو نذر حجا من غير تقييد، وكان مستطيعا، أو