احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

لا يضع على رأسه شئ، يغطى به راسه.

وفي حكم الراس بعضه (١).

والاذن من الراس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته.

ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الراس للصداع.

(١) في التغطية على الاقوى، وفي الحمل على الاحوط.

مسألة ٣١ - لا يجوز ارتماسه، في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه، حتى اذنه، فيما يغطيه.

ولا يجوز تغطية راسه، عند النوم، فلو فعل نسيانا ازال فورا، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الاحوط.

نعم لا باس بوضع الراس، عند النوم، على المخدة ونحوها.

ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.

مسألة ٣٢ - كفارة تغطية الراس، باى نحو، شاة، والاحوط ذلك،في تغطية بعضه.

والاحوط تكررها، في تكرر التغطية، وان لا يبعد عدم وجوبه، حتى إذا تخللت الكفارة، وان كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.

مسألة ٣٣ - تجب الكفارة، إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم، ولا على الغافل والساهى والناسى.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها، بنقاب وبرقع ونحوهما، حتى المروحة، والاحوط عدم التغطية، بما لا يتعارف، كالحشيش والطي