احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - ٤ - القول فى النيابة

التعجيل، لا يبطل مع الاهمال.

وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل (١).

(١) يرجع الى التعجيل، إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه الى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور.

وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله الا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.

مسألة ١١ - لو صد الاجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن نفسه، فيما عليه من الاعمال، وتنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزى عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم.

ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل، في صورة التقييد، لم تجب اجابته.

ويستحق الاجرة، بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، على التفصيل المتقدم.

مسألة ١٢ - ثوبا الاحرام وثمن الهدى على الاجير الا مع الشرط، وكذا لو اتى بموجب كفارة فهو من ماله.

مسألة ١٣ - اطلاق الاجارة يقتضى التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الاجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها،