احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٤ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام
مسألة ١٥ - كفارة استعمال الطيب شاة، على الاحوط (١)، ولو تكرر منه الاستعمال، فان تخلل بين الاستعمالين الكفارة، تكررت، والا فان تكرر في اوقات مختلفة، فالاحوط (٢) الكفارة، وان تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
(١) في غير الاكل وعلى الاقوى فيه.
(٢) بل الاقوى التعدد.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء واشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج، والمصنوع من اللبد، والاحوط (٣) الاجتناب من المخيط، ولو كانقليلا، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى (٤)، من المخيط، شد الهميان المخيط، الذي فيه النقود.
(هامش) (٣) بل الاقوى (٤) بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الازمنة.
مسألة ١٦ - لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الاحوط (٥) الكفارة، ولو اضطر الى لبس المخيط، كالقباء ونحون، جاز، وعليه الكفارة.
(هامش) (٥) الاولى.
مسألة ١٧ - يجوز للنساء لبس المخيط، باى نحو كان.
نعم لا يجوز لهن لبس القفازي