احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

مسألة ٢١ - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب، فالاحوط (١) التكفير.

(١) بل الاقوى، مع وجدان ريحه، والاولى مع العدم.

مسألة ٢٢ - لو اضطر الى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظران يلبى.

والاحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.

مسألة ٢٣ - لا باس بالنظر الى الاجسام الصقيلة، والماء الصافى، مما يرى فيه الاشياء، ولا بأس بالمنظرة، ان لم تكن زينة (٢)، والا فلا تجوز.

(هامش) (٢) أي للزينة وبقصدها.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب وغيرهما.

ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء.

وليس (٣) في لبس ما ذكر كفارة.

ولو احتاج الى لبسه فالاحوط (٤) شق ظهره.

(هامش) (٣) والاحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.

(٤) الاولى.

العاشر: الفسوق.

ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا.

وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه.

ويستحب الكفارة بشئ والا حسن ذبح بقر