احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٤ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

مسألة ١٥ - كفارة استعمال الطيب شاة، على الاحوط (١)، ولو تكرر منه الاستعمال، فان تخلل بين الاستعمالين الكفارة، تكررت، والا فان تكرر في اوقات مختلفة، فالاحوط (٢) الكفارة، وان تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

(١) في غير الاكل وعلى الاقوى فيه.

(٢) بل الاقوى التعدد.

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء واشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج، والمصنوع من اللبد، والاحوط (٣) الاجتناب من المخيط، ولو كانقليلا، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى (٤)، من المخيط، شد الهميان المخيط، الذي فيه النقود.

(هامش) (٣) بل الاقوى (٤) بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الازمنة.

مسألة ١٦ - لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الاحوط (٥) الكفارة، ولو اضطر الى لبس المخيط، كالقباء ونحون، جاز، وعليه الكفارة.

(هامش) (٥) الاولى.

مسألة ١٧ - يجوز للنساء لبس المخيط، باى نحو كان.

نعم لا يجوز لهن لبس القفازي