احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - ٢١ - القول فى واجبات منى

مسألة ٣٢ - الاحوط تأخير الحلق والتقصير، عن الذبح، وهو عن الرمى، فلو خالف الترتيب، سهوا، لا تجب الاعادة، لتحصيله، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي.

ولو كان عن علم وعمد، فالاحوط تحصيله، مع الامكان.

مسألة ٣٣ - يجب ان يكون الطواف والسعى، بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما، عمدا، يجب ان يرجع، ويقصر، أو يحلق، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعى، وعليه شاة.

وكذا لو قدم الطواف، عمدا.

ولا كفارة في تقديم السعي، وان وجبت الاعادة، وتحصيل الترتيب.

ولو قدمهما، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا، فكذلك، الا في الكفارة.

فانها ليست عليه.

مسألة ٣٤ - لو قصر أو حلق، بعد الطواف أو السعي، فالاحوط الاعادة، لتحصيل الترتيب.

ولو كان عليه الحلق، عينا، يمر الموسى، على رأسه، احتياطا.

مسألة ٣٥ - يحل للمحرم، بعد الرمى، والذبح، والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه، بالاحرام، الا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد، أيضا.

نعم يحرم الصيد، في الحرم، للمحرم وغيره، لاحترامه.