احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

أو مايا بلغ حد الحرج، أو كان الحج حرجيا، ففى كفايته اشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه.

واما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج.

نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا، فالاقوى كفايته.

ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الاهم فحج فبان الخلاف صح.

ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه، ففيه تفصيل مر نظيره.

ولو تركه مع بقاء الشرائط الى تمام الاعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها الى زمان امكان العود الى محله، على اشكال.

وان اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وان اعتقد المانع، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج.

وان اعتقد وجود مزاحم شرعى اهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه.

مسألة ٤٥ - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها الى تمام الاعمال.

ولو حج مع فقد بعضها، فان كان البلوغ، فلا يجزيه، الا إذا بلغ قبل احد الموقفين، فانه مجز على الاقوى.

وكذا لوحج مع فقد الاستطاعة المالية.

وان حج مع عدم امن الطريق، أو عدم