احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٣ - ١٧ - القول فى السعى
مسألة ٩ - لو زاد، فيه سهوا، شوطا أو ازيد، صح سعيه، والاولى قطعه، من حيث تذكر، وان لا يبعد جواز (١) تتميمه سبعا، ولو نقصه، وجب (٢) الاتمام، اينما تذكر، ولو رجع الى بلده، وامكنه الرجوع بلا مشقة، وجب، ولو لم يمكنه، أو كان شاقا، استناب، ولو اتى ببعض الشوط الاول، وسها، ولم يات بالسعي، فالاحوط الاستئناف.
(١) بل استحبابه.
(٢) إذا اتم الشوط الرابع، والا فالاحوط الاستيناف من راس، كما إذا اتى ببعض الشوط الاول، على ما ذكر في ذيل المسألة.
مسألة ١٠ - لو احل، في عمرة التمتع، قبل تمام السعي، سهوا بتخيل الاتمام، وجامع زوجته، يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة (٣) على الاحوط، بل لو قصر (٤)، قبل تمام السعي، سهوا.
فالاحوط الاتمام والكفارة، والاحوط الحاق السعي، في غير عمرة التمتع به فيها، في الصورتين.
(هامش) (٣) من دون فرق بين ما إذا طاف ستة اشواط أو اقل.
(هامش) (٤) من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر.
مسألة ١١ - لو شك، في عدد الاشواط، بعد التقصير، يمضى ويبنى (٥) على الصحة.
وكذا لو شك، في الزيادة، بعد الفراغ عن العمل.
(هامش) (٥) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزياد