احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - ٤ - القول فى النيابة

ما اتى به من الاعمال، إذا كان اجيرا على نفس الاعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الاجارة، ولم يستحق شيئا حينئذ، إذا مات قبل الاحرام.

واما الاحرام (١)، فمع عدم الاستثناء، داخل في العمل المستأجر عليه.

والذهاب الى مكة بعد الاحرام والى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئا.

ولو كان المشى والمقدمات داخلا في ا لاجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا.

ولو كان مطلوبا (٢) من باب المقدمة.

هذا مع التصريح بكيفية الاجارة، ومع الاطلاق كذلك أيضا، كما انه معه يستحق تمام الاجرة، لو اتى بالمصداق الصحيح العرفى، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم.

نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه، فالظاهر انه عليه لا على المستأجر.

(١) الظاهر ان مراده قدس سره من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم، وانه يستحق من الاجرة بنسبة الاحرام، وان لم يتحقق الاجزاء مع ان وقوع شئ منها في مقابل مجرد الاحرام محل تأمل واشكال.

(٢) أي مطلوبا في الاجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وان الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية، فتارة يكون بنحو الشرطية، واخرى بنحو القيدية، والحكم فيها عدم استحقاق شئ من الاجرة، بخلاف صورة الجزئية.

لو مات قبل الاحرام، تنفسخ الاجارة (٣)، ان كانت (هامش) (٣) مطلقا، ان كانت على نفس الاعمال، وبالنسبة إليها فقط، ان كانت عليها وعلى المقدما