احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

الكفاية في الاستطاعة، لا يجزيه (١) عن حجة الاسلام، فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام.

(١) محل اشكال.

مسألة ٢٨ - لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج، ولو اوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى، كما لا يجب عليه البول.

مسألة ٢٩ - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة ابى عبد الله الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال، وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس.

مسألة ٣٠ - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال، وكان كافيا لذهابه وايابه ولعياله (٢) وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو اباحته له،ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، ثم يعتبر الوثوق (٣) بعدم رجوع الباذل، ولو (هامش) (١) محل اشكال (٢) اعتبار نفقة العيال محل اشكال.

(٣) اعتبار الوثوق محل اشكال سواء اريد به الاعتبار بالاضافة الى الحكم الواقعي أو اريد به الحكم الظاهر