احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين (١) من وجوبه، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من ادائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان (٢)، ولا يشترط الرجوع الى الكفاية فيه، نعم يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال امور معاشه فيما يأتي لاجل غيبته.

(١) فيما إذا كان المبذول تمام النفقة واما إذا كان البعض فيجرى في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.

(٢) ويجرى ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن كان البقاء في المحل موجبا للتمكن من ادائه ولو تدريجا.

مسألة ٣١ - لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى، وكذا لو وهبه وخيره بين ان يحج اولا.

واما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.

ولو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك، فبذل المتصدي الشرعي وجب.

وكذا لو اوصى له بما يكفيه بشرط ان يحج فيجب بعد موته.

ولو اعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو اعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز (٣) صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلكوجب عليه الحج.

(هامش) (٣) أي إذا قبل وفي ترتيب العبارة مسامحة واضح