احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٣٨ - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوما عرفيا وان لم يكن واجبالنفقة شرعا، على الاقوى.

مسألة ٣٩ - الاقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لا يحتاج الى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفى كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفى (١) ان يمضى امره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الاقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام.

الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.

مسألة ٤٠ - لا يجوز لكل من الولد والوالد ان يأخذ من مال الاخر ويحج به.

ولا يجب على واحد منهما البذل له.

ولا يجب عليه الحج، وان كان فقيرا وكانت نفقته على الاخر ولم يكن نفقة السفر ازيد من الحضر، على الاقو