احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٥٤ - لو استقر عليه الحج، بان استكملت الشرائط واهمل حتى زالت أو زال بعضها، وجب الاتيان به، باى وجه (١) تمكن، وان مات يجب ان يقضى عنه، ان كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، ويتحقق الاستقرار على الاقوى (٢)، ببقائها الى زمان يمكن فيه العود الى وطنه، بالنسبة الى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة، واما بالنسبة الى مثل العقل، فيكفى بقاؤه الى آخر الاعمال.

ولو استقر عليه العمرة فقط، أو ا لحج فقط، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران، ثم زالت استطاعته، فكما مر، يجب عليه باى وجه تمكن.

وان مات يقضى عنه.

(١) الا مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.

(٢) بل الاقوى ما هو المشهور، من انه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالاعمال مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط.

مسألة ٥٥ - تقضى حجة الاسلام من اصل التركة، ان لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما.

وان اوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك أيضا.

ولو اوصى باخراجها من الثلث، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصويا المستحبة، وان كان متأخرة عنها في الذكر، وان لم يف الثلث بهااخذت البقية من الاصل.

والحج النذرى كذلك يخرج من الاصل.