الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٣٨٢ - (حديث النهى عن الصوم السادس عشر من شعبان)
عن ملاحظة الموت.فهو معدود،بحاله(هذا)في أبناء الآخرة.و بالموت يسقط التكليف.فما هو على حالة(يستطيع أن)يبيت فيها الصوم:لشهوده حال الصفة التي تقطع الأعمال.فبقي سكران من أثر المشاهدة.
فمن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف(الباقي من شعبان)، و من لم تبق له منع من صوم السادس عشر خاصة من أجل أنه لم يبيت ليلا.
و لا ليلة السادس عشر ليلة نسخ الآجال،و هي ليلة النصف.
(حديث النهى عن الصوم السادس عشر من شعبان)
(٤٢٤)و إنما خص بعض العلماء من أهل الظاهر"السادس عشر" (من شعبان)أنه محل لتحريم الصوم فيه ما أذكره.و هو أنه(أي ابن حزم) -رحمه اللّٰه!-أورد حديثا صحيحا،حدثنا به جماعة:أبو بكر محمد ابن خلف بن صاف اللخمي،و أبو القاسم عبد الرحمن بن غالب المقري، و أبو الوليد جابر بن أبى أيوب الحضرمي،و أبو العباس بن مقدام،كل هؤلاء قالوا:حدثنا أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني