أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤ - سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة

تدور مدار الواقع في أحكام المسلمين فعلى ذلك ينبغي أن لا يضمن المسلم ذبائحهم لأنها ميتة و لا جلودهم و لا كتبهم و لا شحومهم و لا طلبهم و لا آلات لهوهم لأن جميع ذلك لا قيمة له في دين الإسلام و لا يعد مالًا و لا يملك بوجه من الوجوه فضمانه للكافر خلاف شرع الإسلام و الخنزير و ظاهرهم سريانه للكل ما يعد مالًا ظاهراً لهم من لحوم و جلود و آلات لهو جائزة في شرعهم بل لو أخذوا مال الغير بشرعهم استحقاقهم له جاز لنا أخذه منهم و لم يكن علينا ضمانه و إن أن في شرعنا مغصوباً و هو مشكل جداً.

سابعها: من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة

و هو إيجاد علة التلف بحيث يقال عرفاً أنه متلف للشيء سواء دخل تحت يد أو لم يدخل كما إذا أتلفه من دون قبض أو استيلاء و إجماعاً بقسميه و للقاعدة المسلمة من أتلف مال غيره فهو له ضامن و لدخوله مع الضمان تحت قوله (عليه السلام) (لا ضرر و لا ضرار) إذ لو بقي المتلف من دون إجبار بالضمان للزم الضرر المنفي في الشريعة و لما ورد في الموارد الجزئية من الضمان في مقامات بعلم منها بتنقيح المناط و إلغاء الفارق أو فحوى الخطاب أو الإجماع المركب المساواة بين جميع أنواع الأموال المتلفة و من أسبابه الإتلاف تسبيباً و هو في الجملة إجماعي تحصيلًا و نقلًا و وروده في خبر السكوني فيمن أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوثق دابة أو حفر شيئاً في طريق فأصاب فهو له ضامن و في الصحيح عن الحلبي في الشيء يوضع على الطريق فضربه الدابة فتنفر بصاحبها فيقصره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن و في آخر من أضر بشيء في طريق المسلمين فهو له ضامن و في آخر فيمن حفر بئراً في غير ملكه فوقع فيها رجل قال عليه الضمان لأن كل من حفر بئراً في غير ملكه كان عليه الضمان و في خامس فهو له ضامن لما يسقط فيها دليل على العموم لكل ما تشابه الطريق من مشارع و شوارع و مساجد بل و أملاك و أوقاف عادة الناس السلوك فيها و لكل ما شابه الميزاب أو الكنيف أو الوتد أو البئر من احجار أو أخشاب أو قشور أو ميتات أو مياه ميدرة أو خرق أو بالوعة أو سرداب أو ضميرة اما تنقيح المناط أو فحوى الخطاب أو عدم القول بالفصل أو فهم الفقهاء أنه من باب المثال أو التنبيه أو من باب الاستقراء إذ قد يكفي في الاستقراء أن يتبع قليلًا من المواد فيقطع