أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣ - الحادي و العشرون

مضمون عليه و لو جنى العبد في يد المالك بما استغرق قيمته ثمّ غصب غاصب مجني و هو في يده بالمستغرق كذلك بيع في الجنايتين و قسم ثمنه بينهما و رجع المالك من الغاصب بما أخذه الثاني لان الجناية و هو تحت يده و إن كان للمجني عليه أولًا أخذه دون الثاني و إن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المحني عليه ثانياً فلا يتعلق حقه بل يتعلق به حق الأول لأنه يدل عن القيمة الجاني و لو مات هذا العبد في يد الغاصب فعليه قيمته و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة لأنه ضامن للجنابة الثانية و يكون للمجني عليه أولًا و قد يناقش في جملة من هذه الفروع و إن ذكرها العلامة في القواعد و غيرها.

الحادي و العشرون:

لو ذهب القدر عن العبد بآفة سماوية و هو في يد الغاصب سواء استوعب المقدر قيمته كالأنف و العينين و الأذنين أو لم يستوعب ضمن الغاصب معاملة الجاني و لو عيب العبد بآفة سماوية و كان العيب مما تزيد قيمته لم يضمن الغاصب شيئاً و لو جنى عليه بما تزيد قيمته فإن لم تكن الجناية مقدرة فكذلك و ذلك كالسمن المفرط المرغوب إليه و قطع لحية الأمة و وضع الدماء لقطع شعر العانة و لا وجه للحكومة هنا للزوم الدور و شبهه و لو كانت الجناية مقدرة فإن لم يستوعب القيمة دفعها الغاصب و دفع العين و إن استوعب فزادت ضعفاً أو أضعافاً فكذلك على الأظهر و يضعف احتمال لزوم المالك هنا دفع العين للغاصب لأن يدفعه يلزم منه ضرر على المالك و إيصال نفع للغاصب و لو لا عمومات الأدلة في الجاني لأمكن المناقشة في لزوم دفع المالك العين للجاني إذا دفع قيمته له بعد فرض زيادة قيمته أضعافاً و كذا تعين قبضه و إمساكه بلا شيء يقابل حيثياته لأن في التعين لوازم ضرر في المقامين و الشيخ بعد أن سوى بين الغاصب و غيره في الجناية في خيار المالك بين الإمساك و بين دفع العين و أخذ القيمة حكم هنا فيما زادت قيمته بالعيب بلزوم ردّ العين و القيمة من الغاصب و احتمال أن الغاصب لا شيء عليه مع زيادة القيمة لو كان الجاني غيره و كان هو كما ذكره العلامة في قطع الإصبع الزائدة بأنه لا شيء عليه ضعيف و لو اجتمع على عبد جانون رفعه فجنى كل واحد بما يساوي قيمته أخذ من كل واحد قيمة تامة ورد