أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦ - سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته

للخطاب الشرعي لا ظرف للقيمة و لو خرج المثل عن المالية لزم الغاصب رفع قيمة المغصوب لأنه بمنزلة التلف و كذا لو كان متمولًا في مكان الغصب كالماء في الحجاز فطالبه به و هو على شاطئ الفرات و لو قلت قيمة المثل عن قيمة عن المغصوب الزمه بالمساوي فإن لم يكن ربوياً احتمل الزامه بالمثل و التفاوت في القيمة لزوم قبول المالك للمثل و إن قلت قيمته مطلقاً و احتمل الزامه بالقيمة و إن كان ربوياً فليس له إلا القيمة للزوم الضرر بقبول المثل و لزوم الربا مع الزيادة و احتمل لزوم قبول المالك على كل حال و لو انعكس لأقر فأتلف الغاصب ماء في الفرات فأراده منه بالحجاز فلا يبعد عدم إلزام الغاصب به للزوم الضرر و قاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لم يثبت نعم قد يقال يدفع قيمة ماء في أرض للماء فيهما قيمة في الجملة فيؤخذ منه قيمة مثل في الجملة و لو غصب منه مثلياً قيمته بدرهم فأراده منه بمكان قيمته الف احتمل لزوم دفع المثل لما اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و لإقدامه على ضرر نفسه و احتمل أن على الغاصب دفع قيمة المغصوب في ذلك المكان دون المثل و كذا لو اختلف الزمان فغصبه طعاماً في الرخاء فطالبه به في الغلاء و يقوى هنا لزوم دفع المثل و يحتمل في اختلاف الأمكنة الزام الغاصب بدفع المساوي في القيمة فإن لم يمكن و كان بريئاً الزم بالقيمة في وجه قوي و احتمال لزوم القبول للمالك وجه قوي و لو يشك في التلف أصل للأصل عدم التفاضل و لو حكم الحاكم عند تعذر المثل بلزوم القيمة و قدرها فلم يقبض المالك حتى غلت قيمة المغصوب أخذ المالك القيمة عند الأداء لأن حكم الحاكم كان ملزماً بالقدر لمكان كونه ذلك اليوم كذلك لا أنه هو القدر على كل حال.

سادس عشرها: لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته

للإجماع و الأخبار و هي و إن اختصت مواردها لكن بإلغاء الفارق و بعدم القول بالفصل يتم المطلوب و به يخصص ما دل على إلزام الغاصب قيمته يوم الغصب ما عليه طائفة و نسب إلى الأكثر استناداً إلى أنه زمان تعلق الخطاب بها مرتباً و الأصل بقاؤها كذلك إلى زمان الأداء و إلى صحيحة أبي ولاد الآتية إن شاء الله تعالى أو قيمته يوم التلف و نسب للأشهر أو الأكثر استناداً إلى أن الرجوع إلى العوض إنما استقر به قبله لم يجب سوى رد العين