أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥ - سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة

فيها أن النوع متحد و كذا ما دل على ضمان شاهد الزور نفساً و طرفاً و مالًا عند تزويره أو عند رجوعه من شهادته و ضمان الحاكم لو تعمد الباطل أو أخطأ و ضمان المهر لو رجع شاهد الطلاق عن شهادته بعد التزويج و ما دل على رجوع المغرور على من غره و رجوع المكره على من أكرهه تقية فإن الجميع يدل على ذلك في الجملة نعم الكلام في بيان موضوع ما يتحقق به الضمان إذ ليس في الأخبار له حد يعرف و ليس له اسم أو وصف به يوصف نعم يجعلون الفقهاء و ما أتلف بالتسبيب من أحد أسباب و اختلفت عباراتهم في تفسيره فبعضهم قال هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير المالك و كطرح المعاثر في المسالك قيل و فيه دور لأخذ السبب في تحديد التسبيب فكأنه أراد به بواسطة أو عنده أو معه ما عبر غيره مع أنه يشمل المباشرة و بعضهم أن ما له دخل في هلاك الشيء أما أن يضاف إليه هلاك الشيء إضافة حقيقية فهو المباشرة بل قد يضاف إليه إضافة مجارية كما يقال هلك فلان بسقاية فلان و أما أن لا يكونا كذلك و هذا إما أن يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه فهو السبب و الاتفاق به سبباً و لم يذكر الثالث لعدم الفرض به و بعضهم أنه إيجاد على التلف و أرد علته الحقيقة التي يضاف لها الفعل على وجه الحقيقة و بعضهم أنه ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كالمحقق في الديات و بعضهم كالدراسة في القواعد أنه إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر و فاتح رأس الظرف و المكره على الإتلاف و ذكر في التصاق الشرط و العلة و السبب فالشرط ما يتوقف عليه تأثير الوافر و لا مدخل له في أهلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع مستنداً إلى علته و هي التخطي و لا يجب به قصاص و أما السبب فهو ما له أثر في التوليد للعلة لكن بسببية الشرط من وجه كالإكراه و شهادة الزور و تقديم الطعام للضيف و قال أيضاً السبب كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل للعلة تأثير الحفر مع المتردي و تردد في ضمان ما لو حبس دابة فمات ولدها جوعاً أو حبس المالك عن حراسته ما يشبه فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ولدها و أبان في الإيضاح وجه التردد في الأول من أنه مات بسببه لصحة إسناده إليه عرفاً و لأن السبب فعل ما يحصل الهلاك