أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦ - سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة

عنده لعله سواه و زاد آخرون و لولاه لما أثرت العلة فعلى هذا ليس هو السبب و لأنه يمكن اعتياضه بغيره فهو أعم فليس بسبب إلى آخر ما ذكر و بعضهم إلى أنه أي السبب إيجاد ملزوم العلة قاصد التوقع تلك العلبة و في الدروس أنه فعل ملزوم العلة و ذكر بعضهم أن أخذ القصد لتوقع تلك العلة مفرازاً حفر البئر قد لا يقصد الحافر به توقع تلك العلة الموجبة للتلف و لا قصدها أثره مع ضمانه للسببية و حمل ذلك على ما إذا كان حدوث المقتضى للتلف على تقدير ذلك الفعل نادراً فإنه لا يعد سبباً و لعله أراد بقصده كون شأنه ذلك و بالجملة فيظهر من بعض اشتراط إدارة القصد إلى وقوع تلك العلة و يظهر من بعض اشتراط إرادة المنشئية إلى ذلك القصد أو إلى التوقع و يظهر من بعضهم اشتراط إرادة الأكثرية و يظهر من بعضهم إرادة صلوح ذلك القصد و لو في بعض الأحيان و الأظهر اشتراط أغلبية و أكثرية و منشئية ذلك السبب للتأثير في ترتب التلف على وقوع علته لا كثرة وقوع التلف في ذلك السبب كحفر البئر فإنه منشأ لهلاك الواقع فيها و قل ما ينفك الواقع فيها عن الهلاك لا أنه منشأ لأن يقع فيها أحداً و من الممكن صدور الحفر ألف سنة و لا يقع فيها أحد و كذا البالوعة و كذا المعاثر فقد لا يقع فيها أحد فضلًا عن الغالب فإرادة الأغلبية أغلبية التأثير في الهلاك أو في الضرر إذا دفع فيها أحد فالأظهر حينئذٍ أن المراد بالسبب كما هو المفهوم من الأخبار و هو عبارة عن فعل منشئته أنه لو صادفه فعل آخر مقتضى الهلاك فيه لو وقع فالعلة هو الفعل الثاني و الشرط هذا الفعل الأول فإنه لولاه لما دفع الهلاك بالوقوع و التردي فيراد بالسبب ما هو أعم من الشرط و السبب الذي يلزم من وجوده الوجود و من المقتضى و من المعد لحصول الشيء بحيث يعد من العرف أن له تأثير في ذلك فلو لم يعد أن له تأثيراً لبعده كآلة الحفر فإن صانعها غير ضامن و كذا صانع الآجر الذي قد وضع في الطريق فإنها و إن كانت شرائط في التأثير و لكن لا يقال لها في العرف أنها مؤثرة و أسباب و كذا ما يترتب عليه التأثير نادراً كمن عثر بالنواة فهلك فإن واضعها لا يضمن لعدم منشئيّتها لترتب الهلاك عند العثار بها غالباً بل عليه التأثير نادراً كمن عثر فهلك فإن واضعها لا يضمن لعدم منشئيّتها لترتب الهلاك عند العثار بها غالباً بل و عدم القصد إلى ذلك بل