أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٤ - الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب

العبد عليهم و يحتمل أنه يأخذ من كل واحد قيمة ناقصة كما إذا جنى مترتبين أو يأخذ قيمة واحدة تامة يأخذ تفاوت التمام و النقصان من الجميع و يأخذ من كل واحد قيمة ناقصة و إذا خصاه واحد و غصبه أخر فمات أو جنى عليه أخذ قيمته و قدر أرش الجناية مع وصف كونه خصياً.

الثاني و العشرون: إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب

و كان موجوداً يعسر الوصول إليه سواء تمكن المالك منه أم لا لخوف أو مرض أو لبعد أو ضياع و إباق أو ضلال أو كان في البحر أو مدفوناً تحت الأرض و لا يعلم مكانه و لو وقع في البحر أو في الطرق بحيث جرى عليه حكم الإعراض كان كحكم التلف أو تعذر عليه تسليمه حين المطالبة و إن أمكن تسليمه بعد زمان كثير لزم الغاصب دفع اليد مثلًا لا قيمة و إن أمن تسليمه بزمان قليل عرفاً بحيث لا يفوت على المالك شيئاً من المنافع المعتد بها فالظاهر أن الغاصب لا يكلف بالبدل و دفعه بل ينتظر أن يرد على المالك ماله و هل يملك كل منهما مال صاحبه فيملك المالك المدفوع إليه عوض العين و يملك الغاصب العين المغصوبة عوض ما دفع أولًا يملك أحد منهما شيئاً منهما أو يملك المغصوب منه المدفوع إليه بل لا دون الغاصب و بالعكس و لا قائل بالأخير إجماعاً و إلا و لأن يذكر أن وجهاً و ظاهر الأصحاب هو الثالث و عليه فهل إرجاع العين من الغاصب من حينه أو كاشف عن عدم الملك من اصله كما أن تلف العين كاشف عن ثبوت الملك من الأصل أو مملك من حينه و يكون الملك ابتداء ملكاً ظاهرياً أو أن إرجاع العين تحدث خماراً في الفسخ للمالك فإن فسخ أرجع مال الغاصب و أخذ عينه و إلا فلا و هو قريب للقواعد بل في القواعد إشارة إليه أو إنها تحدث خياراً للغاصب في فسخ المدفوع إلى المالك فإن شاء فسخ و أخذ ما دفع و إلا بقي على ملكه و لا قائل به و كذلك أنها تحدث خياراً في تملك غير المالك و عدمه و مع حصول الانفساخ من المالك أو الفسخ فهل يلزم برد مال الغاصب لأنه أخذه منه فيجب إرجاعه إليه أولا يجب عليه لأنه أخذه بحق و أبقاه بحق فلا يلزم بإرجاعه و على عدم وجوب الإرجاع فهل للغاصب حبس عين المالك إلى أن يرد إليه ماله كالمعاوضة أو ليس له و هل عليه