أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩ - سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها

دفعت السكة الأخرى من التالفة فإن كانت من جنس التالفة كما إذا كان كلاهما فضة لزم اتحادهما في الوزن حذراً عن الربا لعمومه بجميع المعاوضة التي من جملتها الغرامة للمتلف لأنه كقضاء الدين فعمومات النهي عن الربا هي الزيادة شاملة لها حق لو قلنا أن الغرامة من قبيل الأحكام لا المعاوضة و اختصاصها في البيع لا دليل عليه و الآية و إن كانت ظاهرة في ذلك و لكن ليست بحيث يخصص بها العمومات فبها العمومات فإن لم يكن اتحادهما في الوزن أخذت قيمتهما من جنس آخر نعم لو كان ناقصاً جاز دفع الناقص مع الزيادة لمقابلة الجزء الآخر و لو كان أحد النقدين مصوغاً أو مصنوعاً فإن كانت صنعة محرّمة فلا قيمة لها و إن كانت محللة احتمل جواز أخذ مثلها وزناً و دفع قيمة الصنعة و لا ربا لأنهما أمران متغايران و احتمل هنا لزوم الرجوع إلى القيمة حذراً من الربا و احتمل أن هذا إذا لم يكن له مثل في الصيغة و إلا لزم دفعه كالمسكوك فإن لم يكن له مثل لزم دفع القيمة من غير الجنس أو من الجنس مع عدم الزيادة لأن التساوي في الجنس المختلف في الوزن لا يكون قيمة إلا مع المساواة حذراً من الربا لو أتلف الغاصب الصفة دون المادة ضمن قيمتها لأنها كالمنفعة و هل يشترط في القيمة كونها من جنس المادة وجهان و إن كانت الصفة محرمة لزم إتلافها و حفظ المادة إلا إذا توقف إتلافها على إتلاف المادة و لزم الاقتصار في إتلافها على ما يذهب به صورة المحرم فلو زاد عن ذلك ضمن الهيئة التي لو تبقى لما اجتمعت معها هيئة الحرام على الأظهر مع احتمال أن الهيئة المحرمة بشيء واحد لو يتعقبها ضمان المحرم مادة و هيئة لعدم ملكه و بالجملة فالمثلي قد يخرج بالتركيب عن المثلية كالمعاجين و المرق و الطبيخ و الخبز في وجه و يخرج بالعمل كالنساجة أو الخياطة أو الصيغة فيها و قد يخرج بالسكة فإن الذهب الصنمي ليس مثلًا للمصري و الشامي ليس مثلًا للشوشي و القِران فلا يلزم قبول أحدهما بدل الآخر و إن اتحدا في الوزن على الأظهر و لا ينافي ذلك لزوم الربا في متحد الجنس لأن اتحاد الجنس في الربا أعم من المثلى و القيمي في القرض و الغرامات فعلى ذلك فالمصوغ أن خرج عن المثلية لزم الغاصب بالقيمة فإن كانت من غير الجنس فلا كلام و إن كانت من الجنس لزم اتحاد الوزن و كذا لو كانت مثلية فدفع الغاصب