أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠ - ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش

المثل من مصوغ أو غيره للزوم الربا مع الزيادة و لو كان في المصوغ صنعه متقومة لزم غير الجنس أو الرضا بالمساوي على الأظهر و يظهر من المحقق و جماعة جواز دفع المساوي على سبيل دفع المثل أو القيمة و وقع زائد عليه من جنسه أو غير جنسه في مقابل الصفة و هو بعيد لمن لاحظ أدلة الربا أما لو كانت الزيادة صفة فلا كلام في لزوم الربا مع الزيادة فلا بد من العدول إلى القيمة أو الرضا بالمثل مع نقصان قيمته.

ثامن عشرها: المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش

مع رد العين سواء في ذلك بهيمة القاضي أو غيره نعم لو كانت النسبة إلى المالك تزيد في القيمة و الجناية على بعض الملاك تزيد في الأرش بالنسبة إلى المال لا بالنسبة إلى عظم المالك ضمن الغاصب ذلك فلا فرق حينئذٍ بين بقاء المغصوب بعد الجنابة صالحاً لمالكه أم لا يعد كونه متقوماً في حد ذاته و المشهور أن في الجنابة على الدابة الأرش في مطلق الدابة و مطلق الجنابة و في أخبار كثيرة و فيها الصحيح أن في غير الدابة ربع ثمنها و يراد به القيمة قطعاً و لو لا غرامة من المشهور عنها فكان القول بها متجه و يمكن حملها على أن مقدار الأرش ذلك عرفاً و نقل عن الشيخ أن في غير الدابة نصف قيمتها و في الكل الجميع و كذا كل ما كان فيها اثنان كالأذنين و نقل عليه الإجماع و الأخبار حيث إن الإجماع محقق عدمه لفتوى المشهور بخلافة و الأخبار لم نعثر عليها فهي مرسلة كان الركون إلى مذهبة في نهاية غاية الضعف و ما ورد أن كل ما في البدن اثنان ففيه القيمة و في الواحد نصف القيمة وارد في الإنسان لو صحت روايته فلا يقاس عليه الحيوان و فهم الأصحاب و عملهم دليل على ذلك و حمل العلامة كلام الشيخ على جنابة غير الغاصب بشرط نقصان القدر عن الأرش يساعده عليه مساعد و غاصب العبد ضامن لقيمته عند تلفه بالغة ما بلغت و لو قتل أو قتله الغاصب ضمن القاتل لقتلة قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فلا خيار و الإجماع و لو تجاوزت فهل يضمن الغاصب بعضه و كل ضامن كالقابض بالسوم و المقاربة المضمونة بعد التقدير و التفريط قدر التجاوز لأنها قيمته يوم التلف و الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و إطلاق الأدلة الدالة على ضمان