أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١ - أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

[المدخل]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

كتاب الغصب

يقول الأحقر حسن بن الشيخ جعفر هذا كتاب الغصب نسأل الله إتمامه

و فيه أمور:

أحدها: الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

و يترتب الضمان عليه في الجملة في مقام الضمان و إنما يترتب عليه أحكاماً أخر خاصة به كالأخذ بأشق الأحوال فيه و نحو ذلك و حينئذٍ فلو علق حكم عليه و لم يعرف دخوله تحت قاعدة أخرى احتيج إلى معرفة معناه ترتب ذلك الحكم المعلق عليه و كذا لو حصل الشك في دخول شيء تحت اسمه و عدمه نفياً دخوله بالأصل و لكن الثمرة في ذلك قليلة جداً و ذلك لندرة فاعلق حكمه على لفظ الغصب بحيث توقف بيان حكمه على تحقيق مفهومه لوضوح المحرمات من الأدلة كما جاء في تحريم السرقة و تحريم أكل المال بالباطل و الأكل من دون تراض و النهي عن العدوان و النهي عن الاعتداء و النهي عن الظلم من أخذ مال الغير من دون إذنه و كذا ما دل على ضمان التلف و ضمان المتعدي و ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي و ضمان المباشر و ضمان المسبب للتلف و لزوم رد الأمانات إلى أهلها و قوله لا يضيع مال امرئ مسلم و لا يطل دمه إلى غير ذلك و مع ذلك فيتحقق معناه من اللوازم و الظاهر أنه ليس معنى شرعي بل هو باق على المعنى المفهوم اللغوي و العرفي إلا أن معناه فيهما أمر غير بديهي فلهذا وقع اختلاف في تفسيره من أهل اللغة و الفقهاء فبعض قال أخذ الشيء ظلماً و بعض أزاد جهاداً و كأنه لإخراج السرقة أو ما أكل بالحيل و الخدع و بعض جعله أخذ مال الغير على جهة التعدي و بعض جعله الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا و بعض جعله الاستيلاء على مال الغير و بعض جعله الاستيلاء على مال الغير بغير حق و بعضهم الاستيلاء