أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٩ - الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً

الانفرادي إذا كان السبب مما يضمن به و يترتب على ذلك أنه لو غصب ما للاجتماع فيه مدخلية فأرجعهما منفردين ليس لهما قابلية للاجتماع فمن تفاوت ما بين كونهما مجتمعين و منفردين و لو غصب المجتمع فأرجع واحداً منهما فالأظهر أنه يضمن قيمتها مجتمعين و يسقط عنه ما أرجعه منفرداً فلو كان قيمة الخفين مجتمعين عشرة و قيمة كل واحد منفرداً ثلاثة ما رجع واحداً منفرداً أسقط منه ثلاثة من عشرة و بقي سبعة و احتمال ضمان ثلاثة فقط لعدم ضمان الهيئة الاجتماعية و عدم ضمان المردود بعيد كاحتمال لزوم ضمان الخمسة لأنه أرجع نصف ما غصب فعلية نصف القيمة و كذا لو شق ثوباً قيمته عشرة و أرجع نصفاً منه قيمته ثلاثة و لو أرجع الشقين أن عليه أربعة سواء كان قيمة كل نصف منفرداً ثلاثة أما لو غصب واحداً من ما تدخله الهيئة الاجتماعية و إن لم تدخل تحت يده و لكنها ماتت سبب فعله و هو من أفراد ضمان السبب بل قد يقال أنها بمباشرته و حينئذٍ فيضمن في المثال المذكور سبقه مع احتمال أنه لا يضمن إلا ثلاثة لأنه لم يعقب سوى واحد قيمته ثلاثة و يحتمل خمسة لأنه غصب نفس ما قيمة عشرة و هو قوي و استوجهه جملة من المحققين اثنان و لو غصب الخفين دفعه ضمن كل منهما النصف مجتمعاً و له أن يرجع على أحدهما سبعة و على الآخر فيرجع غارم السبعة على الآخر باثنين و إن غصباها مرتباً كان ضمان السبعة على الأول فقط و يحتمل التنصيف ملاحظة لما بعد الغصب الابتدائي و لا يملك الغاصب العين سواء تغيرت أو تبدل اسمها أو استحالت إلى حقيقة أخرى بل و لا تخرج عن ملك المالك نعم قد يقال أنها في بعض أفراد الاستحالة كما إذا استحال الحيوان ملحاً فإنه قد يعود مباح فيملكه من جازه لا أنه يملكه الغاصب و لا ملازمة بين تلف العين بانقلابها و خروجها عن ملك المالك و بين تملك الغاصب لها.

الرابع و العشرون: لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً

إذا سلطه عليه مجاناً بقول أو فعل مدعياً الملكية أو الولاية أو أظهر من حاله كذلك و إن لم يغيره كما إذا قدم إليه الخبز الذي غصبه منه فكذلك على الأظهر لعدم تمامية التسليم فيشك في التأدية المأمور بها فيشك في فراغ ذمته و لا فرق في ذلك بين أن