أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩ - ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب

قيمتها كعفن الحنطة و تعفن الخضراوات و البقول فإن أمكن المالك إزالة السراية بطريق معهود من دون علاج و مشقة و بذل ما لم يضمن الغاصب سوى أرش العيب حين الرد لأن التقصير من قبله كمن جرح شخصاً و كان قادراً على شد شخصه جرحه فلم يشد المجروح حتى مات فإن الجارح لا يضمن النفس نعم لو كان العلاج بالطبيب أو الصدقة أو بذل شيء بشيء عليه فتركه المجروح ضمن الجارح على الأظهر و إن لم يمكن المالك إزالة السراية ففي ضمان الغاصب أرش النقصان عند الدفع لأنه الذي فات تحت يده إلى حين الرد أو ضمان أرش نقصانه إلى حين تلفه تحقق سببه تحت يده فكان تلفه تحت يده فيضمن الأرش كذلك و ضمان الأرش إلى حين الرد ثمّ ضمان ما ينقص بعد ذلك يوماً فيوماً لعدم تعلق الضمان قبل حصول سببه و هذا النقص الحادث أو ضمان المعيب كله و دفع قيمته للمالك و ملك الغاصب للمعيب لعدم إمكان جمعه بين العوض و المعوض وجوه بل و أقوال و تحقيق المسألة و إن المغصوب إذا عيب حتى ذهبت ماليته أو ذهبت ماليته عند الغاصب ضمنه الغاصب بالمثل و القيمة و كذا لو ذهبت قيمة السوقية عند الغاصب بالكلية فإن الغاصب يضمنه و معنى قولهم أن الغاصب لا يضمن القيمة إجماعاً و هو فيما لو بقيت له قيمة في الجملة و لو من الألف إلى الواحد فإن الغاصب لا يضمنها أو إيراد مع بقائه متمولًا لا يدفع به أحد قيمة لإعراض الناس عنه يومئذٍ و إن بقيت للمغصوب قيمة ناقصة و كان سببها عيب أو تعين حدث عند الغاصب فلا يبعد لزوم إرجاع العين مع الأرش حين الرد سواء كان سارياً أم لا و يدل عليه تؤدي فإن الظاهر التأدية على نحو الأخذ من وصف الصحة و غيرها و لما لم يكن كان الأقرب إلى التأدية هو الأرش لأنه قيمة الغائب و اللزوم الضرار و مع عدمه نعم لو كان العيب الساري مما يفوت القيمة حين الرد هذا مع احتمال ضمان ما تجدد من السراية فيدفع أرشه بقدر ما يفوت منه كل يوم بيومه حيث أن حدوث العيب كان تحت يده و السراية من مقتضياته فكأن المتأخر كان متقدماً لوجود سببه و مادته و يشترط في هذا أن لا يكون قادراً عادة بلا مشقة على قطع السراية و إلا فالسبب أقوى من المباشرة و الأوجه أن يقوم صحيحاً و معيباً بعيب سار فيدفع أرش العيب الساري