أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤ - ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً

خاص و هي كونها على نحو القبض الصحيح المتعقب للعقد الصحيح فالإذن مقيدة بوجه الصحة و مصاحبة للعقد المبني على صحته و منبعثه عن عقد زاعمين صحته و ليست كالمعاطاة حيث أن المعاطاة قادمين فيها على الإذن بنفس المعاطاة و لهذا لو قد ما فيها على إرادة اللزوم من الصيغة ففسدت الصيغة لم تؤثر المعاطاة و بالجملة فالمدفوع بالعقد الفاسد و المقبوض مدفوع على أنه دفع ملك و قبض ملك للمدفوع فهو قابض للملك لا ملك بالقبض حتى ينصرف للمعاطاة بل المقصود التقبيض للملك و المنافع مضمونة بالعقد الصحيح فكذا في العقد الفاسد للقاعدة المتقدمة و للإجماع على ضمان المنافع المستوفاة و يمكن دخولها بعد الاستيفاء تحت ضمان اليد حيث أنها دخلت تحت سلطانه بالاستيفاء و يمكن إدخالها تحت قاعدة من أتلف لأنه بالاستيفاء كأنه أتلف المنفعة و المناقشة متوجهة في كلا المقامين فيمكن أن تكون قاعدة ضمان استيفاء المنافع قاعدة مستقلة و من جملة ما هو مضمون المقبوض بالسوم معيناً أو ضمن أشياء يختارها أحدهما و هو فتوى المشهور لعموم على اليد خرج منه الإضافات الغير المقبوضة على ذلك النحو فبقي الباقي و لأنه قادم على ضمانه و الظاهر أن المقبوض هو المقبوض لأن ينتقل إليه بعد القبض فالمقبوض لأن يراه فأما يشتريه أولا مما قد يشكل دخوله تحت أدلة المقبوض بالسوم.

ثاني عشرها: يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً

للإجماع بقسميه و الكتاب و السنة الناهين عن أكل المال و وجوب حرمة الظلم إلى يد المالك و لا يكفي رده إلى الموضع الذي غصب منه و لو كان حوزاً للمالك و لو توقف الرد على دفع مال لزم الغاصب ذلك و لو تلف في زمن الرد أن مضموناً أيضاً و لو لم يكن رده لبعد مكان لا يمكن الوصول إليه أو تقية فإن كان الإيصال مرجو الزم حفظه و إلا فالأقوى لزوم التصديق به عن أهله و لو أن كافراً و يسقط وجوب الرد لو خاف على نفسه أو عرضه و لو خاف على ماله فالظاهر عدم السقوط لإقدامه على هتك حرمة ماله بجرأته على مال غيره و احتمال سقوط حرمة نفسه لا وجه له و يجب الرد للعين ما دام العين باقية متمولة أو منفعة بها بحيث يبقى للمالك بها ملك و إن زالت الثالث و اختصاص بأن