أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢ - عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن

و الأصل و الشك في شمول الإطلاق لمثل ذلك الفرد و العموم ضعيف نعم يقوى مع العلم أو الظن الضمان لأنه لا ضرر و لا ضرار و تعدى عرفاً ما لم تمس الحاجة إلى إيقاد النار فلو مست الحاجة جاز و إن كانت مباشرة قريبة كما إذا تدلت أغصان شجرة الدار على موقد جاره و إن كانت موضوعة بحق و لم يمكنه عطفها و كذا إذا مست حائطه منه و من أجج ناراً في أرض مباحة في غير طريق المسلمين أو أسال ماء و لم يضمن ما تورى فيه إلا أن يكون مما يصل إليه المسلمون لبعض الأمور و لو سرت من ذلك المباح إلى ملك غيره فمع تجاوز الحاجة و العلم أو الظن عادة بالتجاوز ضمن و إن خلى عن الأمرين لم يضمن و إن حصل أحدهما ففي الضمان كما تقدم من عموم من أتلف و شبهه و من أصالة البراءة من الضمان و الشك في اندراج هذا الفرد تحت تلك القواعد و العمومات و كذا الحكم في بالوعة لو حفرها الجار تنتن على جاره أما لو وضع ميزاباً أو فعل فعلًا ينتقل منه إلى جاره عادة فهو كالمباشر يمنع منه.

عاشرها: لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن

و لو وضعه في غير ذلك الموضع فاتفق قتله احتمل الضمان لأحداث سببه سيما لو علم أنه لو لم يطرح هاهنا لم يقتل و احتمل عدمه للأصل و لاحتمال الاتفاق و لو غصب شاة فمات ولدها جوعاً من جهة عدم الرضاع احتمل الضمان لمال التسبيب و يلحق به كل من منع الأكل أو الشرب عن شخص و هو قوي سيما لو كان المنع بعد توجه الأكل و الشرب إليه بحيث لو جنى به إليه أراقه و احتمل العدم لإمكان الاتفاق و عدم تأثير المنع بعلة التلف و هو ضعيف و إلا لما قتل الحسين (عليه السلام) بنو أمية بالعطش و لو منع الحيوان عن الأكل فهو مباشر للقتل و هو أقوى من منع الأكل عنه و لو حبس المالك من حفظ ماله فتلف احتمل الضمان إذا كان سبب التلف منع المالك من الحفظ لتأثيره في علة التلف و احتمل عدمه لضعف التأثير و احتمال الاتفاق و عدم سببية التلف في العرف إلى الحابس و لو تلف المال بمباشر قوى السارق كان الضمان على المباشر قطعاً و لو دل السارق لم يضمن لضعف سبب و احتمل العلامة الضمان و كذا من شكا إلى ظالم أو