أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣ - أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

ما لو أخذه فباعه أو أجاره أو غصبه منه فإنه يكون مستولياً عليه و إن اتقى و خاف على نفسه و إن لم يرجعه إلى الغاصب حيث أنه استولى عليه باختياره و بالجملة فالخوف الرافع للضمان هو الخوف عند القبض و عند الرد بحيث أنه أقبضه تقية و رده كذلك و قد يحصل الانتفاع بالمال و لا يكون المنتفع غاصباً للغير كما إذا تصرف بشم رائحة مال الغير أو الاستضاءة بناره أو الاستظلال بحائطه بل قد يحصل التصرف من دون استيلاء على العين فيكون آثماً به لا بالاستيلاء كما إذا دخل دار إنسان و فيها حجارة مغصوبة و نحو ذلك.

و منها: أن الغصب مطلقاً أو الترتب عليه الضمان يدخل في معناه على بعض الحدود السابقة الاستقلال باليد و عدم المشاركة للمالك في القبض إذا كان في قبضه سلطنة أيضاً مع المالك كما إذا قبض شيئاً كان المالك قابضه بيده و لم يكن قبض المال متعيناً مستهلكاً بالنسبة إلى الغاصب بل كان كل من المالك و الغاصب مشتركاً في السلطنة فكان كل منهما جزء بسبب أو كان كل منهما لو انفرد لكان مستقلًا في الاستيلاء و السلطنة اما لو كان قبض الغاصب ضعيفاً مستهلًا فلا شبهة في عدم الضمان و إن حرم التصرف و اللمس باليد للمغصوب و لكن في هذا كلًا فلقائل أن يقول هنا بالضمان كما يقول بالتحريم و قد يظهر من الحد عدم مشاركة غاصب آخر لهذا الغاصب و لكن هذا لا يلتزمه أحد نعم في ثبوت الضمان عليهما معاً أو ثبوته على كل منهما مستقلًا أو الفرق بين ما لو كان لو انفرد أحدهما مستقلًا فالضمان على كل منهما و بين ما اشتركا على الهيئة الاجتماعية فالضمان موزع عليهما كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

و منها: يحتمل القول بخروج لفظ الغصب عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي و يكون اختلاف التعارف لاختلاف انظارهم في المعنى الموضوع به و يرشد إلى ذلك أن جملة منهم لم يأخذوا قيد العدوان و الظلم و ظاهر أهل اللغة قيد الظلم داخل فيه و إن هذه التعاريف تعاريف باللوازم كالبلاغة تتبع خواص تراكيب البلغاء و يحتمل أن له معنى متشرعي لا شرعي و إن هذه الحدود كاشفة عن ذل المعنى المتشرعي و اختلافهم