أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥١ - الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى

التلف فلا يرجع على أحد و إن رجع على الغاصب رجع على التلف أو من استقر التلف عنده.

الخامس و العشرون: لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى

و هو إجماعي لأنه إنماء ملكه و احتمال أن نطفة الفحل كالبذر فيتبعه النماء لا قيد به منا على أنه فرق بين النطفة حيث أنها لا تملك فهي كالماء للبذور و بين البذر المملوك و على المنزي أجرة خراب الفحل و كأنه إجماع عندنا بل نقل إليه ابن إدريس أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و إن الشيخ لا يعتقده و إن نقل المحقق (رحمه الله) عنه أنه يقول أنه لا يضمن الأجرة و بالجملة فالمذهب هو حلية أجرة فحل الضراب فيضمن المستوفى لها كما يضمن أرش النقصان لو نقص الفحل بالضراب قيمته و أما لو لم يستوفيه الغاصب فهل يضمن أجرته أو تقدر على حسب عادته في الغراب أو لا يضمن مطلقاً لعدم كونه من المنافع المعتادة كالركوب و نحوه أو يضمن أن عد لذلك دون ما لم يكن معداً لها و لو أعد للضراب دون الركوب ففي ضمان الركوب و عدمه وجهان و لا يبعد لزوم ضمانهما معاً و لو غصب فماله أجرة فنقص ضمن الغاصب أجرته على حسب ما يعتاد من منافعه و ضمن أرش النقصان و لا يتداخلان للأصل و لعموم أدلة الضمان نعم كلما نقص منه شيء شيء لوحظت أجرته بحسب زيادته و نقصانه كما إذا غصب العبد فقطعت يده فاستعمله قبل القطع و بعده و ما لو استعمل الثوب إلى أن خلق فرده ناقصاً و احتمل العلامة و الشهيد (رحمه الله) دخول أحدهما في الآخر و لزوم الأكثر منهما و قد علل بأن النقصان ينشأ من الاستعمال و قد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر و لأن نقص الأجراء ملحوظ في الأجرة فلذا لا يضمنها المستأجر و لا المستعير و لأنه لا ينقص بالاستعمال بغير أجرة زائدة على ما لا ينقص به فلولا أنها ملحوظة لم تتحقق الزيادة و هذا كله مما يقضي بدخول الأرش في الأجرة و مع ذلك ففيه أن الأجرة ليست للاستعمال و إنما هي لفوات المنفعة على المالك فتجب و إن لم يستعمل كما أنها تجب و إن لم يفت شيء من الأجزاء و إن لسقوط ضمان النقصان من المستأجر إنما كان من