أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨ - سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها

إلى يوم المطالبة أو الأعلى إلى يوم التلف الأعلى ما بين كل واحد و ما بعده فالأقسام كثيرة و الوجوه عديدة و ضمان قيمة يوم الأداء غير معقولة إلا على وجه أن القيمي يضمن بمثله و كان ذلك القيمي له مثل و لا نقول به و السبب في ذلك أن القيمي بعد تلفه لا يمكن فرض قيمته له لأنه معدوم لا يؤول إلى وجود و ما كان كذلك فلا قيمة له بخلاف المعدوم الذي يؤول إلى الوجود فإنه ضمان يقوم حال عدمه كما إذا جوزنا الصلح على ما تحمله الدابة أو الشجرة فإنه يقال ما قيمة الولد الذي تحمله بعد ذلك و كذا مع الثمار قبل بروزها و كذا السلم في حنطة من أرض لم تزرع بعذر تقديراً المعدوم موجود أو تقويم خلاف الظاهر ظاهر القيمة الواجبة إجماعاً و نصاً لأن الظاهر من القيمة هي ما ساوت وجوده و الخطاب به و ما لم يكن كذلك يكون حكمه كحكم تقديم الحمار بفرضه بعيراً فيدفع قيمة البعير فهو مفتقر إلى دليل و لا دليل على ذلك سوى الرواية و هي متروكة الظاهر مجملة الدلالة و بما ذكر بطل القول بالأعلى إلى حين الأداء بجميع أقسامه و كذا التخيير بينه و بين غيره و كذا قيمة يوم المطالبة أو الاعلى إليه و بينه و بين غيره و كذا قيمة يوم المطالبة أو الأعلى على اليد أو التخيير بينه و بين غيره لما ذكرناه من عدم تصور قيمة ينصرف إليها لفظ القيمة إجماعاً و نصاً بعد تلف العين بعد عدمها لا قيمة لها و لا لشيء يتعلق بها و فرضها موجودة مفتقر إلى دليل فلا يكفي فيه إلا بغرامة القيمة قطعاً بل هو منصرف إلى غرامة قيمة موجود حال وجوده لا مع فرض وجوده و سيوجد ما كان مترقباً وجوده.

سابع عشرها: الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها

إذا لم تكن مسبوكة و لا مصنوعة من غير كلام و نسب إلى الشيخ القول بأن الذهب و الفضة قيمتان و ظاهره مطلقاً إلا أن حمله على المسكوك أو على المصوغ لا بأس به ثمّ أن المسكوك منه ان تساوت سككه و وزنه غالباً ضمن بمثله و لا يفتقر إلى وزن عند الوفاء مع الجهل لقيام السكة مقام الوزن في غير المسكوك لا يجوز مع الجهل في الزيادة و العلم و الجهل و إن تفاوتت سككه فكل سكة بالنسبة إلى الأخرى بمنزلة القيمي فلا تدفع أحد السكتين عن الأخرى إلا مع التراضي أو مع فقد المثل لتلك السكة ثمّ إذا