أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٨ - الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب

تضمن لعدم دخولها تحت اليد و كذا الكلام في النماء فما دخل منه تحت اليد كان مضموناً بعد دفع البدل و ما لم يمكن كذلك فهو غير مضمون لأن دفع البدل إنما كان عن البراءة عن الضمان المتعلق بالعين و لا فرق بين المنفصل و المتصل بعد انفصاله و لو وجد الغاصب عين مال المالك فهل له حبسه مطلقاً إلا أن يقبض البدل سواء امتنع المالك من رفعه أم لم يمتنع لسبقه ذلك بالمعاوضة أو لفرق بين أن يمتنع فله الحبس و بين أن لا يمتنع فليس له الحبس و بين أن لا يمتنع فليس له الحبس لدخول الأول تحت عموم من اعتدى و دخول الثاني تحت من ظلم لا يظلم و على تقدير جواز الحبس فهل يبرأ من ضمانها لو تلفت لأن الأذن الشرعية ظاهرة في رفع الضمان أو لا يبرأ لعموم دليل ضمان اليد و لا منافاة بين الإذن و بين الضمان و الاستصحاب لضمان السابق و لأن اليد السابقة باقية فضمانها باق و الأذن في الاستثناء لا يرفع الضمان و اليد مستمرة لا تتبدل و قد يفرق بين أن تجدد القبض للحبس فلا يضمن و بين أن لا يجدد يتضمن و على الضمان فإن ساوى هذا المتلوف البدل المدفوع للمالك جنساً و وصفاً كان وفاؤه و إن زاد دفع الزائد مع احتمال عدم لزوم الدفع لرضاء المالك بالبدلية و إن نقص رجع على المالك عما زاد عنده مع احتمال عدم جواز الرجوع لأنه رضي بما رفعه بدلًا عما غصبه بحيث لو تلف لمكان بدلًا له و لو تخالفا جنساً أرجع كل منهم ما صاحبه و للمالك حبس البدل إلى أن يقبض العين من الغاصب و لا يجب عليه الرد تحمل مئونته للأصل و ما دل على وجوب رد الأمانة إلى أهلها يراد به التخلية بينهم و بينها و عدم منعهم منها.

الثالث و العشرون: يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب

كما يضمن الصحة و الوصف لو نقصا و كذا لو أتلفها فيضمن لو فرق المجتمع أو أخل بالهيئة التركيبية كما لو فرق أجزاء السرير أو فرق بالاجتماع فيه مدخلية كفردتي الميزان أو الخف أو الباب أو غير ذلك أو شق الثوب و كذا لو كان هو للانفراد بقيمة يخل بها الاجتماع و بنقصها فجمع بين المتفرق بحيث لا يمكن الانفراد ضمن أيضاً ما فات بالانفراد و كذا لو سبب فوات الهيئة الاجتماعية أو الوصف