أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣ - حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه

وشى شخص فأخذ الظالم ماله فإن الضمان على الآخذ نعم لو كان ذلك مع من لا يعقل كما إذا أغرى مجنوناً أو كلباً أو حيواناً فأتلف المال كان ضمانه عليه ضعف التأثير في علة التلف و لو حل وكاء القربة فسالت ضمن للمباشرة و لو حل وكاء الظرف فسال بعد ذوبه بالشمس أو الريح قوي الضمان لمكان التسبيب و احتمل عدمه لاستناد الفعل إليها و هو ضعيف و لكن الذوبان بريح غير معتادة قوى احتمال عدم الضمان و لو فك القفص من طائر فطار ضمن لمكان قوة السبب و كذا لو فكه عن مجنون و كذا لو فتح الباب عن كل حيوان ضمن و لا يتفاوت و بين مبادرة الخروج و عدمه و احتمل عدمه لاستناد الفعل للحيوان و لو فك القيد عن عبد آبق لم يضمن لأن المباشر هو نفسه و احتمل الضمان لمكان التسبيب في الجملة و يشعر به ضمان من أطلق غريماً من يد صاحبه و مبنى المسألة على ما ذكرنا من المفهوم من الأخبار من تنقيح المناط فيها ضرورة إذا ضمن حافر البئر كيف لا يضمن يلقى الضعيف في المسبعة و فاتح قفص الطائر و هل هذا إلا بعيد كل البعد فالمدار حينئذٍ على تلك الأخبار و على حديث الضرار فما صدق في العرف أنه هو الفرد و هو الظالم و هو المقيد و هو المؤثر في إيجاد علة تأثير أثر بحيث لولاه لما علمت علة التلف عملها ضمن و إلا فلا نتماهل.

حادي عشرها: المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه

كالمنفعة في الإجارة و العين في صلح أو بيع مضمون لو ظهر فساد العقد لعموم (على اليد ما أخذت) الشاملة للمأخوذ قهراً و غيره و للقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و نقل عليه الإجماع في الإثبات و المراد بها أن كل عقد يضمن المعقود لصحيحة يضمن بفاسده من العقود عليه و ما لم يكن من المعقود عليه غير مذكور فيها فلا يتوجه عليها إيراد و نقض و لا يتفاوت ذلك بين أن يكون المتعاقدان عالمين بالفساد أو جاهلين أو أحدهما عالم دون الآخر و قد يشكل صورة ما إذا كان الواقع عالماً و القابض جاهلًا من حيث أنه كأنه سلطه على إتلافه و أباح قبضه و الإذن المالكية رافعة للضمان بل قد يستشكل في جميع الصور من حيث تسليط الدافع للقابض على ماله و إذنه فيه و كونه كبيع المعاطاة أو الصلح المعاطاة فلا يضمن القابض و فيه أن الإذن كانت على نحو