أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد

أنفه لأن إثبات اليد إنما تكون بالأموال و الحر ليس بمال و نقل عن الشيخ أنه لو تلف الصغير في يد الغاصب سبب ضمن الغاصب و ظاهر النقل أن الضمان من جهة نفس اليد لا من جهة سببية الإتلاف و لهذا عد قولًا و ربما استدل له بأن الضمان مما يناسب العدوان و بان سد باب الضمان ربما يؤدي إلى الاحتيال بقتل الأطفال و ربما روى من استعار حراً صغيرا فعيب ضمن و الجميع ضعيف لا يقاوم الأصل و فتوى المشهور بل المجمع عليه و الأول و الثاني من المناسبات العقلية فلا تصح لتأسيس الأحكام الشرعية و أما الرواية فضعيفة سنداً و دلالة و لعل المراد به أنه هلك فيما استعير له من الأعمال فكأنه غاب سبب اليد و يظهر من جميع الميل إلى ذلك تنزيلًا لكلام الشيخ على صورة كون الموت سبب مسبب عن وضع اليد لمكان ضعف الصغير عن دفع المهلكات و التفريط في حفظه و لم يسترده للكبير نعم قد يسري لكل ما كان كالصغر من مرض أو جنون و نحوهما و على هذا فيعود النزاع لفظياً نعم للصغير مدخلية في الضمان زيادة على غيره من جهة الظاهر لأن الظاهر غالباً أن موت الصغير بسبب إنما يكون ناشئاً عن التفريط في الحفظ.

خامسها: منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد

و ضمانها إلى حين التلف و لو كانت المنفعة لغير المالك مدة فهل لصاحب المنفعة تغريم الغاصب تلك المدة بعد التلف لقيام المنفعة في العين و قبضها بقبضها و المفروض تلف العين في يده فتلف المنفعة كذلك قد يقال ذلك إلا أن الظاهر أن المنافع بمنزلة المعدوم و لكن تنزل منزلة الموجود و تقدر أنها القابلية القائمة في العين ما دامت العين موجودة و مع تلفها فهي معدومة فلا يدخل تحت اليد منها إلا ما كان مقارناً لبقاء العين و أما منافع الحر فهل تضمن بالفوات تحت اليد و تضمن بالتفويت بمعنى أنها تفوت لسبب اليد و لو لا اليد لما فاتت أو تضمن بالاستيفاء و وصول المنفعة إلى المستوفى بحيث يدخل العمل الصادر من الحر تحت يده و يصل إليه و لا يضمن بغير ذلك أو يفرق بين المنفعة المنتقلة إلى غيره باستئجار و نحوه فتضمن بالتفويت على المستأجر أو الاستيفاء بين غيره المنتقلة فلا تضمن إلا بالاستيفاء أو يفرق بين انتقال المنفعة مطلقة أو معينة إلى نفس الغاصب فيضمنها بالفوات